السيد كمال الحيدري
215
الفتاوى الفقهية
له إكمال سبعة أشواط أخرى . الصورة الثالثة : إذا التفت إلى ذلك بعد إكمال الأشواط جميعاً يعني بعد إكمال أربعة عشر شوطاً ، مضى ولا شيء عليه . لو زاد في سعيه عمداً أو نقص عمداً بطل سعيه ، كما تقدّم في الطواف . ولو زاد أو نقص سهواً أو خطأ وأمكنه التدارك والتصحيح ، تعيّن ذلك . ولو نقص من سعيه ، فإن كان النقص بعد إكمال الشوط الرابع ، وجب عليه تدارك الباقي حيثما تذكّر ، ولو كان بعد إكمال أعمال الحجّ كلّها . ولو لم يتمكّن بنفسه ، استناب كما تقدّم . ولو كان النقص نسياناً قبل إكمال الشوط الرابع ، وجب عليه أن يأتي بسعيٍ كاملٍ بقصد الإتمام والتمام . بمعنى أن ينوي به أنّه إتمام للماضي وتمام لسعي مستقلّ . لو شكّ في عدد الأشواط بعد إتمام السعي فلا يجب عليه شيء . ولو شكّ وهو على المروة ، هل هذا شوطه السابع أم التاسع ، فلا يجب عليه شيء أيضاً . أمّا لو كان شكّه هذا بالطريق إلى المروة ، بمعنى أنّه شكّ هل هذا هو شوطه السابع أم التاسع قبل الوصول إلى المروة ، فقد بطل سعيه كلّه ووجبت إعادته . ولو شكّ في عدد الأشواط ، فلم يدرِ في أيّ شوط هو الآن ، فقد بطل سعيه ووجبت إعادته من البداية ، كما تقدّم ذلك في الطواف . لو التفت أثناء السعي إلى أنّ طوافه وصلاته كانا باطلين لبطلان الوضوء أو وجود النجاسة غير المعفوّ عنها ونحو ذلك ، فقد بطل سعيه أيضاً ووجب عليه إعادة الطواف وصلاته ثمّ السعي بعد من